پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص184

أوصافه – سواء قلت النجاسة كرؤوس الابر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الاشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.

فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.

الثالث: ” ماء البئر ” إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.

(1) في (أ) و (ب): ” نجست “.

(2) من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الامالي: المجلس 93 في دين الامامية ص 514، والمفيد في المقنعة: ص 64، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 11، وسلار الديلمي في المراسم: ص 34، والشيخ في النهاية: ص 6، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 21، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 74، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 69، والمحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، ومن القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل: نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ الطوسي): نقله في غاية المراد: ص 12، والشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في