قواعدالاحکام-ج1-ص110
المحلل فقال: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة أفليس لكم هنا اختلاف؟ فقالوا: لا.
وقال أحد وزرائه: إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه إلى العلامة وأحضره.
ولما بعث إليه قال علماء العامة: إن له مذهبا باطلا ولا عقل للروافض ولا يليق بالملك إن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل قال الملك: حتى يحضر.
فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الاربعة وجمعهم.
فلما دخل العلامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال: السلام عليكم وجلس عند الملك.
فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء العقول.
قال الملك: اسألوا منه في كل ما فعل.
فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملكا وكان يسلم عليه وقال الله تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة) (1) ولا خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله.
قالوا له: لم جلست عند الملك؟ قال: لم يكن مكان غيره.
وكل ما يقوله العلامة بالعربي كان يترجم المترجم للملك.
قالوا له: لاي شئ أخذت نعلك معك وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟ قال: خفت أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله صلى الله عليه وآلهفصاحت الحنفية: حاشا وكلا متى كان أبو حنيفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بل كان تولده بعد المائة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1) النور: 61.