الخلاف-ج6-ص426
وقال مالك: تعتق عليه بإسلامها (1).
وقال الثوري وأبو حنيفة: تقوم قيمة عدل، وتستسعى في قيمتها، فإذا أدتها عتقت (2).
وقال أبو يوسف ومحمد: تعتق، ثم تستسعى في قيمتها (3).
وقال الأوزاعي: تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في النصف الآخر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك أذا أسلم في يد كافر قوم عليه (5)، وهذه قد ولدت منه، فلا يمكن تقويمها مادام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما.
مسألة 3:
إذا نكح الرجل عمة غيره، فأولدها،
فولدها حر تابع له، وان شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، وتكون هي ام ولده.
وقال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، فإذا ملكه انعتق عليه،
(1) المدونة الكبرى 3: 324، وأسهل المدارك 3: 269، والمغني لابن قدامة 12: 508، والحاوي الكبير 18: 318.
(2) شرح فتح القدير 3: 449 – 450 والهداية 3: 449 – 450، وبدائع الصنائع 4: 132، وتبيين الحقائق 3: 103، والمغني لابن قدامة 12: 508، والمبسوط 168 7، والحاوي الكبير 18: 318.
(3) الحاوي الكبير 18: 318 وانظر المبسوط 7: 168.
(4) الحاوي الكبير 18: 318.
(5) الكافي 7: 432 حديث 19، والتهذيب 6: 287 حديث 795.