پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص423

كتاب امهات الأولاد مسألة 1: إذا استولد الرجل أمة في ملكه، ثبت لها حرمة الإستيلاد، ولا يجوز بيعها مادامت حاملا، فإذا لدت لم يزل الملك عنها، ولم يجز بيعها مادام ولدها باقيا، إلا في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها، جاز بيعها على كل حال، فإن مات سيدها جعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها، عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة.

وبه قال علي عليه السلام، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود،والوليد بن عقبة (1)، وسويد بن غفلة، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وعبد الملك بن يعلى (2) من أهل الظاهر (3).


(1) الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو القرشي، أخو عثمان لامه، روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وعنه أبو موسى عبد الله الهمداني وعامر الشعبي وحارثة بن مضرب.

أسلم يوم الفتح.

مات أيام معاوية بن أبي سفيان.

تهذيب التهذيب 11: 142.

(2) اضطربت النسخ الخطية والمطبوعة وغيرها من مختصرات الخلاف في نقل هذا الإسم، ولم أقف على ترجمة لعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر، ولعله سهود من النساخ، ولعل العبارة هي: (عبد الملك بن يعلى وأهل الظاهر) فيكون عبد الملك هذا هو عبد الملك بن يعلى الليثي البصري، قاضي البصرة، مات سنة مائة، وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 6: 429.

والله أعلم بالصواب.

(3) المبسوط 7: 149، وعمدة القاري 3: 92، وفتح الباري 5: 164، والمحلى 9: 220، والمغني لابن قدامة 12: 429، وأسهل المدارك 3: 270، والحاوي الكبير 18: 30