الخلاف-ج6-ص419
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه (1)، وأيضا قوله عليه السلام: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2) ولو لم يبع عليه، وكان لمولاه عليه طاعة، لكان قد علاه وهو كافر، وذلك ينافي الخبر.
مسألة 21: تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، وإذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين، وقيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا (3).
وللشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما صحيح مثل ماقلناه، غيره أنه لم يحد سنه (4).
والثاني: لا يصح.
وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة ومالك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته (6)، والتدبير وصية.
(1) الكافي 7: 432 حديث 19، والتهذيب 6: 287 حديث 795.
(2) صحيح البخاري 2: 117، وسنن الدارقطني 3: 252 حديث 30، والسنن الكبرى 6: 205، ونصب الراية 3: 213، وكنز العلمال 1: 66 حديث 346، وتلخيص الحبير 4: 126 حديث 1921.
(3) انظر ما روي في الأحاديث المشار إليها في آخر هامش من هذه المسألة.
(4) الام 8: 24، وحلية العلماء 6: 181، والمجموع 16: 13، ومغني المحتاج 4: 511، والسراج الوهاج: 633، والمغني لابن قدامة 12: 334، والحاوى الكبير 18: 137.
(5) الام 8: 24، ومختصر المزني: 323، وحلية العلماء 6: 181، والمجموع 16: 13، والوجيز 2: 282، ومغني المحتاج 4: 511، والسراج الوهاج: 633، والمغني لابن قدامة 12: 334، والبحر الزخار 5: 209، الحاوي الكبير 18: 137.
(6) الكافي 7: 28 – 29 حديث 3 – 4، ومن لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501 – 503، والتهذيب 9: 181 – 182 حديث 726 – 730.