پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص404

الحدود با لشبهات) (1)، وها هنا شبهة.

مسألة 33: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فإن أدى المكاتب مالالكتابة انعتق على سيده، وإن عجز رجع رقا على سيده، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه.

وبه قال مالك، إلا انه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري (2).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع ذلك (3).

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج ألى دليل.

وأيضا قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (4) يدل عليه.

فان قيل: نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض.

قلنا: نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا، وأما إذا ضمنه بلا بأس به.

مسألة 34: إذا أرد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد أن الأداء إذا كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال.

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال (5).

وقال.


(1) نصب الراية 3: 333، وكنز العمال 5: 305 حديث 12957، وتاريخ بغداد 9: 303، وتلخليص الحبير 4: 56، وفيض القدير للمناوي 1: 227، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق 4: 53 حديث 190.

(2) الحاوي الكبير 18: 244، وانظر المدونة الكبرى 3: 258، وبداية المجتهد 2: 378.

(3) الام 8: 65، وبداية المجتهد 2: 378، والحاوي الكبير 18: 244.

(4) البقرة: 275.

(5) الام 8: 66، ومختصر المزني: 328، والوجيز 2: 292، والميزان الكبرى 2: 205، والمغني لا بن.