پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص403

استرقت (1).

والذي يقتضيه مذهبنا، عن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، تلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 32: لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، بلا خلاف فإن خالف ووطأها، فإن كانت مشروطا عليها فلا حدعليه، لأن هناك شبهة، وإن كانت مطلقة أدت من كاتبتها شيئا كان عليهالحد بمقدار ما تحرر منها، ويدرأ عنه بمقدار ما بقي.

وقال أبو حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي: لا حد عليه بحال (3).

وقال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قوله عليه السلام: (إدرأوا

(1) حلية العلماء 6: 206، والام 8: 58، والوجيز 2: 293، والمجموع 16: 25، والسراج الوهاج: 637، ومغني المحتاج 4: 523، والحاوي الكبير 18: 211.

(2) من لا يحضره الفقيه 3: 75 حديث 265، والتهذيب 8: 271 حديث 987.

(3) الام 8: 59، ومختصر المزني: 326، وحلية العلماء 6: 211، والوجيز 2: 294، والمدونة الكبرى 3: 255، وأسهل المدارك 3: 259، والمغني لابن قدامة 12: 389، والشرح الكبير 12: 391، والبحر الزخار 5: 215، والحاوي الكبير 18: 215.

(4) المغني لابن قدامة 12: 389، والشرح الكبير 12: 391، وحلية العلماء 6: 211، والبحر الزخار 5: 215.

(5) الكافي 6: 186 حديث 4، والتهذيب 8: 268 حديث 977.