الخلاف-ج6-ص396
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) (2).
ومن ادعى أن الحكام له أخذه، وأن يعتق عليه، فعليه الدلالة.
مسألة 20: إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف، وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك فأما بغير إذنه فلا يجوز.
وللشافعي مع الإذن قولان: أحد هما لا يحل.
والآخر مثل ما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه.
وأيضا: فإذا أحل لمملوكه التصرف ملك التصرف، وإن لم يملك الرقبة، وهذا من التصرف.
مسالة 21: إذا كاتب عبده، وكان السيد تحبب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته، يحتسب به من مال مكاتبته، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة، كان ذلك مستحبا غير واجب.
وقال الشافعي: الإيتاء واجب عليه، ولم يفصل (4).
(1) الكافي 7: 173 حديث 2، والتهذيب 8: 273 حديث 998، والاستبصار 4: 35 حديث 119.
(2) فتح الباري 4: 452، وتلخيص الحبير 3: 24، والجامع لأحكام القرآن 6: 33، والمصنف لا بن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، والمغني لا بن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، والتهذيب للمؤلف 7: 371 حديث 1503، والا ستبصار له أيضا 3: 232 حديث 835.
(3) الوجيز 2: 293، والحاوي الكبير 18: 185، وانظر حلية العلماء 6: 212 – 213.
(4) مختصر المزني: 324، وحلية العلماء 6: 213، والوجيز 2: 288، والسراج الوهاج: 637، ومغني.