الخلاف-ج6-ص393
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق كله ويؤدي الباقي بعد ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أيضا عكرمة، عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: (يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه من دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد) (3) ثبت أن المكاتبة يعتق منه بقدر ما أدى ويرق الباقي، وكل خبر يروونه من أن المكاتب رق ما بقي عليه شئ، نحمله على أنه إذا كان مشروطا عليه، وهم لا يمنكم تأويل خبرنا أصلا.
مسألة 17: الكاتبة لا زمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، ومعناه: أن له الا متناع من أداء ما عليه وتعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده با لخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: لازم من الطرفين معا، فإن كان معه مال أجبرناه على الآداء ليعتق، وان لم يكن معه مال قال أبو حنيفة: أجبره على
)
(1) حلية العلماء 6: 218، والجامع لأحكام القرآن 12: 248، والحاوي الكبير: 18: 180.
(2) الكافي 6: 186 – 187 حديث 2 و 9، و التهذيب 8: 266 و 268 حديث 970 و 975، والاستبصار 4: 35 حديث 118.
(3) مسند أحمد بن حنبل 1: 260، وشرح معاني الآثار 3: 110 والسنن الكبرى 10: 325، والحاوي الكبير 18: 180.
(4) مختصر المزني: 331، والوجيز 2: 289، وحلية العلماء 6: 201، ومغني المحتاج 4: 528، والسراج الوهاج: 639، وفتح المعين: 153، والمجموع 16: 23، وبداية المجتهد 2: 373، والحاوي الكبير 18: 181.