الخلاف-ج6-ص383
دليلنا: الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: تصح الكتابة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1).
وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فإن لم يذكر الأجل كانت باطلة (2).
دليلنا: قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (3) ولم يفصل بين الحالة والمؤجلة.
مسألة 6: إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد وبأجلين، وبأن يقول: كاتبتك إلى عشر سنين يؤدي ذلك في هذه المدة، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: كل ذلك باطل (4).
(1) المبسوط 8: 3، وبدائع الصنائع 4: 140، وأحكام القرآن للجصاص 3: 324، وفتح الباري 5: 185، واللباب 3: 19، وتبيين الحقائق 5: 149، والهداية 7: 231، وحلية العلماء 6: 197، والميزان الكبرى 2: 205، وبداية المجتهد 2: 368، والجامع لأحكام القرآن 12: 247، والمغني لا بن قدامة 12: 346، والشرح الكبير 12: 348، والحاوي الكبير 18: 146.
(2) حلية العلماء 6: 197، والمجموع 16: 21، والوجيز 2: 284، والميزان الكبرى 2: 205، والمبسوط 8: 3، وعمدة القاري 13: 117، وفتح الباري 5: 185، والمغني لا بن قدامة 12: 346، والشرح الكبير 12: 348، والجامع لأحكام القرآن 12: 247، والبحر الزخار 5: 213، والحاوي الكبير 18: 146.
(3) النور 33.
(4) مختصر المزني 324، وحلية العلماء 6: 197، والوجيز 2: 284، والمجموع 16: 21، وأحكام.