پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص379

كتاب المكاتب مسألة 1: إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته، أو أقل، أو أكثر.

وبه قال في التابعين: الحسن البصري، والشعبي (1)، وفي الفقهاء: مالك، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (2).

وذهب قوم إلى أنه دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه.

ذهب إليه عطاء، وعمر و ابن دينار، وإليه ذهب داود من أهل الظاهر (3).

(1) المغني لا بن قدامة 12: 339، والشرح الكبير 12: 339، والحاوي الكبير 18: 142.

(2) الام 8: 31، ومختصر المزني: 323، وحلية العلماء 6: 159، والسراج الوهاج: 635، والوجيز 2: 283، والمجموع 16: 21، ومغني المحتاج 4: 516، وفتح المعين: 153، والمحلى 9: 224، والمغني لا بن قدامة 12: 339، والشرح الكبير 12: 339، وبداية المجتهد 2: 367، وأسهل المدارك 3: 257، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 228 – 229، وشرح فتح القدير 7: 228، والحاوي الكبير 18: 141 – 142.

(3) الام 8: 31، وحلية العلماء 6: 195 و 196، وبداية المجتهد 2: 367، والمغني لا بن قدامة 12: 339، والشرح الكبير 12: 339، والمحلى 9: 222، وأحكام القرآن للجصاص 3: 329، والمبسوط 8: 3، وشرح فتح القدير 7: 228، وفتح الباري 5: 186، والحاوي الكبير 18: 141.