الخلاف-ج6-ص374
وقال أبو حنيفة: إن كان بجعل كما قلناه، وان كان بغير جعل كان التق عن الذي باشر العتق دون الآذن (1).
دليلنا: أن الآذن في الحقيقة هو المعتق، لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، فهو كما لو أمره ببيع شئ منه أو بشرائه.
مسألة 17:
إذا أعتق عن غيره بغير إذنه،
وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه.
وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: يكون عن المعتق عنه، ويكون ولأوه للمسلمين (3).
دليلنا: قوله (الولاء لمن أعتق) (4) وهذا هو الذي باشر العتق.
مسألة 18: لا يقع العتق بشرط، ولا بصفة، ولا بيمين.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا الأصل بقاء الرق، وازالته يحتاج إلى دليل.
(1) المغني لا بن قدامة 7: 251، والشرح الكبير 7: 251، والحاوي الكبير 18: 90.
(2) حلية العلماء 6: 256، والمجموع 16: 256، والمجموع 16: 42، وبداية المجتهد 2: 355، والحاوي الكبير 18: 90.
(3) المدونة الكبرى 3: 347 و 348، وبداية المجتهد 2: 355، وحلية العلماء 6: 256.
(4) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث في المسائل السابقة فلا حظ.
(5) المدونة الكبرى 3: 151، وبداية المجتهد 2: 396 و 397، والمجموع 16: 18، والسراج الوهاج: 625، والبحر الزخار 5: 198 و 205، وأسهل المدارك 3: 247، والمغني لابن قدامه 12: 300 – 302، والحاوي الكبير 18: 91.
(6) انظر ما رواه المجلسي في بحار الأنوار 10: 267 في الخبر حيث قال: رواية عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر من غير طريق قرب الاسناد.
وذكر الحديث.