الخلاف-ج6-ص373
العتق، فإن نوى العتق عتق، وان لم ينو لم ينعتق (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الأصل بقاء الرق وايجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل، وما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به.
مسألة 15: إذا اعتق المكاتب بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من مولاه، عتق، ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه.
وقال جميع الفقهاء: يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (5) وهذا لم يعتقه، وإنما بايعه، والعبد إنما انعتق بالأداء، أو ابتياع نفسه.
مسألة 16: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه، وقع العتق عن الآذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو بغير عوض.
وبه قال الشافعي (6).
(1) النتف في الفتاوى 1: 415، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 359، وشرح فتح القدير 3: 359، وبدائع الصنائع 4: 46 و 54، وتبيين الحقائق 3: 67، والمغني لابن قدامة 12: 234، والشرح الكبير 12: 235، ومغني المحتاج 4: 492 و 493، والسرج الوهاج: 625، والمجموع 16: 4، والوجيز 2: 273 و 274، وبداية المجتهد 2: 366، وأسهل المدارك 3: 244.
(2) انظرمن لا يحضره الفقيه 1: 18 حديث 49.
(3) بداية المجتهد 2: 377، والحاوي الكبير 18: 89.
(4) من لا يحضره الفقيه 3: 77 حديث 275، والتهذيب 8: 270 حديث 985.
(5) صحيح البخاري 3: 200، وسنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2076، وسنن النسائي 6: 164، ومسند أحمد بن حنبل 1: 28، وسنن الدار قطني 3: 23، والموطا 2: 562 حديث 25.
وغيرها من المصادر التي اشرنا إليها في المسائل السابقة.
(6) المغني لا بن قدامة 7: 251، والشرح الكبير 7: 251، والحاوي الكبير 18: 90.