پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص369

وهما يدخلان لعهد أو جنس، فلما لم يكن لهما عهد، ثبت أنه أراد الجنس، فكأنه قال: جنس الولاء لمن أعتق، فلم يبق من الجنس شئ لغيره.

وأيضا دليله: أنه لا ولاء لغير المعتق، هذا على قول من يقول بدليل الخطاب.

مسألة 9: إذا تعاقد رجلان، فقال: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وأدفع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، كان ذلك صحيحا، ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولانسب.

وبه قال النخعي.

وقال: إذا وقع العقد بينهما لزم، ولا سبيل إلى فسخه، يتوارثان به كما يتوارثان بالنسب (1).

وقال أبو حنيفة: إذا كانا أو واحد منهما معروف النسب، لم تنعقد الموالاة بينهما، وان كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما، وكان العقد جائزا، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل له لزمت ولا سبيل إلى فسخها بوجه، ويتوارثان به (2).

وهذا مذهبنا، لأن بهذا التفصيل نقول.

وقال الشافعي: لا حكم لهذا القول بوجه من الوجوه.

وبه قال في

الدار قطني 3: 23 حديث 78، والكافي للكليني 6: 197 حديث 1 و 3 و 4، الموطأ 2: 562 حديث 25، والمعجم الكبير للطبراني 11: 257 حديث 11666 والسنن الكبرى 10: 338 – 339، والتهذيب للطوسي 8: 250 حديث 906، وتلخيص الحبير 4: 213 حديث 2150.

(1) حلية العلماء 6: 261، وبدائع الصنائع 4: 170، والحاوي الكبير 18: 82.

(2) النتف 1: 432، وبدائع الصنائع 4: 170، وحلية العلماء 6: 261، والمغني لابن قدامة 7: 278، والحاوي الكبير 18: 82.