پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص368

مسألة 6: إذا عمى العبد، أو اقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 7:

إذا ورث شقصا من أبيه أو امه،

قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.

وقال الشافعي: لا يقوم عليه، لأنه بغير اختياره (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 8: إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، وأيهما مات لم يرثه صاحبه.

وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا اسحاق فإنه قال: يثبت به عليه الولاء ويرثه به (5).

دليلنا: أن الأصل عدم الولاء، واثباته يحتاج إلى دليل.

وأيضا: قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (6)، فذكر الألف واللام

(1) الكافي 6: 189 حديث 2 – 4 و 7: 172 حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 3: 84 حديث 304 – 305، والتهذيب 8: 222 حديث 798 – 800.

(2) الام 4: 117، ومختصر المزني: 321، والمغني لابن قدامة 12: 269، والحاوي الكبير 18: 76.

(3) الكافي 6: 193 حديث 6، والتهذيب 8: 239 حديث 863، والاستبصار 4: 13 حديث 39.

(4) الام 6: 187 – 188، ومختصر المزني: 321، والمجموع 16: 43 و 44، والمغني لابن قدامة 7: 278، والمبسوط 8: 91، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 283، وبداية المجتهد 2: 355، والسنن الكبرى 10: 294، والبحر الزخار 5: 228، الحاوي الكبير 18: 84.

(5) المغني لابن قدامة 7: 278.

(6) صحيح البخاري 3: 200 و 250 و 7: 11 و 61، وسنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2076، وسنن النسائي 6: 164، ومسند أحمد بن حنبل 1: 281 و 2: 28 و 153 و 156، وسنن.