الخلاف-ج6-ص367
وروى قتادة، عن الحسن وغيره، أن النبي عليه السلام قال: (من ملك ذارحم محرم فهو حر) (1).
وفي بعضها (عتق عليه) (2) وهذا نص.
مسألة 5: إذا ملك امه أو أباه أو اخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3)، وذهب إليه بعض أصحابنا (4)، والمنصوص الأول.
دليلنا: أجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (6)، وهو على عمومه.
(1) سنن الترمذي 3: 646 حديث 1365، وسنن أبي داود 4: 26 حديث 3949 و 3951، وسنن ابن ماجة 2: 843 حديث 2524 و 2525، ومسند أحمد بن حنبل 5: 20، والجامع لأحكام القرآن 5: 6، وشرح معاني الآثار 3: 109 و 110، والسنن الكبرى 10: 289، والمستدرك على الصحيحين 2: 214، وتلخيص الحبير 4: 212.
(2) المبسوط 7: 69 والمحلى 9: 202، والحاوي الكبير 18: 71.
(3) حكى ابن قدامة هذه المخالفة عن مالك في احدى الروايتين عنه، أما روايته الاخرى هو جواز العتق.
أشار في كتابه الموسوم المغني 6: 247 – 248، أيضا إلى موافقة جل الفقهاء من الصحابة والتابعين للقول المنصوص عليه وهو مختار الشيخ المصنف قدس سره فلاحظ.
(4) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب العتق وتوابعه ص 74 من الطبعة الحجرية.
(5) الكافي 6: 178 حديث 7، والتهذيب 8: 240 حديث 867 – 871، والا ستبصار 4: 17 حديث 53 – 55.
(6) مسند أحمد بن حنبل 1: 339، وسنن النسائي 6: 100، والمعجم الكبير للطبراني 2: 98 حديث 1432 و 8: 196 حديث 7702، والتهذيب للطوسي 8: 244 حديث 880، والمحلى 9: 204، والجامع لأحكام القرآن 5: 108 و 111، ونصب الراية 3: 168.