پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص361

وقال الشافعي: إن كان معسرا عتق نصيبه واستقر الرق في نصيب شريكه، فإن اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل، وإلا أقره على ملكه، وإن كان موسرا، قوم عليه نصيب شريكه، قولا واحدا.

ومتى يعتق نصيب شريكه؟ فيها ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الصحيح عندهم، أنه يعتق كله با للفظ، وكانت القيمة في ذمته، وعليه تسليمها إلى شريكه، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (1).

وقال في القديم: يعتق نصيب شريكه باللفظ وبدفع القيمة، فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه، وان لم يدفع إليه القيمة لم يعتق، وبه قال مالك (2).

وقال البويطي وحرملة: يكون نصيب شريكه مراعى، فإن دفع القيمة إليه تبينا أنه عتق يوم العتق، وان لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق بنصيبشريكه، وعلى الأحوال كلها متى أعتق الشريك نصيبه لم ينفذ عتقه فيه، لأنه قد استحق في حق شريكه العتق (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وقد ذكر ناها.

(1) الام 7: 197، ومختصر المزني: 318 و 319، وحلية العلماء 6: 163 و 164، والمجموع 16: 5، والسراج الوهاج: 626، والمحلى 9: 193، والمغني لا بن قدامة 12: 242، والشرح الكبير 12: 249، وكفاية الأخبار 2: 176، والنتف 1: 418، وبداية المجتهد 2: 360، والحاوي الكبير 18: 8.

(2) المدونة الكبرى 3: 185، وحلية العلماء 6: 161، والحاوي الكبير 18: 8.

(3) الحاوي الكبير 18: 8، وذكر القول في حلية العلماء 6: 161، والمجموع 16: 6 من دون نسبة.

(4) الكافي 6: 182 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 67 حديث 226، والتهذيب 8: 220 حديث 788، والاستبصار 4: 4 حديث 10.