الخلاف-ج6-ص352
وقال الشافعي: نريه القافة (1)، مثل ما تقدم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 26: إذا وطأ اثنان على ما قدرناه، وكانا مسلمين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا، أو اجنبيين، أو أحدهما إبنا والآخر أبا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما.
وبه قال الشافعي: إلا أنه قال بالقافة أو الانتساب (3).
وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار التي قدمناها (5)، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة، فأما الأب والابن فلا يتقدر فيهما إلا وطء الشبهة، أو عقد الشبهة.
مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما كله لي، ولم يكن مع أحدهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما.
(1) الام 6: 248 والمجموع 18: 204 – 205، والحاوي الكبير 17: 386.
(2) الكافي 5: 491 حديث 2 و 3، والتهذيب 8: 169 حديث 588 و 589، والاستبصار 3: 368 حديث 1316 و 1317.
(3) الام 6: 247، ومختصر المزني: 317، والمجموع 17: 410، والحاوي الكبير 17: 395 و 396.
(4) بدائع الصنائع 6: 245، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 273، وشرح فتح القدير 6: 273، وتبيين الحقائق 4: 334، والفتاوى الهندية 4: 124، والمغني لابن قدامة 6: 423، والحاوي الكبير 17: 395.
(5) الكافي 5: 490 – 491 حديث 1 – 2، والتهذيب 6: 240 حديث 595 و 8: 169 حديث 590 و 591، والاستبصار 3: 386 حديث 1318 – 1320.