الخلاف-ج6-ص350
ما ولدته، وان الوالدة إحداهما (1)، وأبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة، وبامهات عدة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، فانهم لا يختلفون في ذلك.
فأما الدليل على أن القيافة
لا حكم لها في الشرع،
ما روي (أن العجلاني قذف زوجته بشريك بن السحماء وكانت حاملا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا أنه قد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فهو من شريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه، فقال عليه السلام: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (4).
فوجه الدلالة: أنه عليه السلام عرف الشبه ولم يعلق الحكم به، فلو كان له حكم لكان يعلق الحكم به فيقيم الحد على الزاني، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يتعلق به حكم.
والدليل على أن الولد لا يلحق برجلين: قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى) (5) فلا يخلو أن يكون كل الناس من ذكر وانثى،
(1) بدائع الصنائع 6: 244 و 253، والفتاوى الهندية 4: 139، وشرح فتح القدير 4: 419.
(2) بدائع الصنائع 6: 244 و 253، والفتاوى الهندية 4: 139، والمغني لابن قدامة 7: 237، وشرح فتح القدير 4: 419.
(3) من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 176، والتهذيب 6: 238 حديث 585 و 8: 169 – 170 حديث 590 و 592، والاستبصار 3: 368 – 369 حديث 1318 – 1320.
(4) سنن أبي داود 2: 276 حديث 2254، والجامع لأحكام القرآن 12: 187، وتلخيص الحبير 3: 227 حديث 1624.
(5) الحجرات: 13.