پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص346

أذهب (1).

وقال أبو حنيفة: أقرها في يد المدعي، ولا أقضي بها للمشتري، لأن البينة إذا لم تشهد بغير البيع المطلق لم يدل على أنه باع ملكه، ولا أنها كانت في يديه حين باع، لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه (2).

دليلنا: أن بينة المدعي اسقطت يد المدعى عليه، وأثبتها ملكا للمدعي منذ سنة، ولم تنف أن يكون قبل السنة ملكا للمدعي، فإذا قامت البينة أن هذا المدعي باعها قبل هذه السنة بأربع سنين، فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره، فهو كالبينة المطلقة وبينة المدعي لو كانت مطلقة، فإنا نقضي بها للمشتري بلا خلاف، كذلك هاهنا.

مسألة 20: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو، فأنكر عمرو، فأقام زيد البينة أنها ملكه، وأقام عمرو البينة أن حاكما من الحكام حكم له بها على زيد وسلمها إليه، ولا يعلم على أي وجه حكم الأول بها لعمرو، فإنه لا ينقض حكم الحاكم الأول.

وللشافعي فيه وجهان: أحد هما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد (3).

والوجه الثاني: ينقض حكمه لأنه محتمل.

وبه قال محمد بن الحسن (4).

(1) المجموع 20: 193، والحاوي الكبير 17: 347.

(2) الحاوي الكبير 17: 375.

(3) حلية العلماء 8: 209، والحاوي الكبير 17: 379.

(4) الحاوي الكبير 17: 379، وحلية العلماء 8: 208 – 209، ونسب القول إلى أبي العباس فلاحظ.