الخلاف-ج6-ص344
وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدم ذكر هما (1) يدلان عليه أيضا.
مسألة 16:
إذا قال لفلان علي ألف قضيتها،
فقد اعترف بألف، وادعى قضاء ها، فلا يقبل منه إلا ببينة.
وللشافعي في قبول ذلك منه قولان، أحدهما: وهو الصحيح مثل ما قلناه.
والثاني: يقبل قوله، كما يقبل إذا قال: علي ألف إلا تسعين (2).
دليلنا: أن إقراره با لألف مجمع عليه، ووجوب قبول قوله في القضاء يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من رجل دجاجة، فباضت بيضتين، فاحتضنتهما هي أم غيرها، بنفسها أو بفعل الغاصب، فخرج منهما فرخان، فالكل للمغصوب منه.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن باضت عنده بيضتين، فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما، فلم يتعرض الغاصب لها، كان للمغصوب منه ما يخرج منها.
وإن أخذ الاخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها فخرج منها الفروخ، كان الفروخ للغاصب، وعليه قيمته (4).
دليلنا: أن ما يحدث عند الغاصب عن العين المغصوبة فهو للمغصوب
(1) تقدم ذكر هما في المسألة الثانية من كتاب الدعاوى هذا، فلاحظ.
(2) مختصر المزني: 113 – 114، وحلية العلماء 8: 343 و 353، والمجموع 20: 326.
(3) المجموع 14: 251، والحاوي الكبير 7: 193 و 17: 370.
(4) المجموع 14: 251، والفتاوى الهندية 4: 86، والحاوي الكبير 17: 370.