الخلاف-ج6-ص343
الملك فهي له بلا خلاف، لأن معه حجتين بينة قديمة ويد، وان كانت فييد حديث الملك، فصاحب اليد أولى.
وبه قال أبو حنيفة، نص عليه، فقضى ببينة الداخل هاهنا، لأنه يقول: لا أقضي ببينة الداخل إذا لم تفد إلا ما تفيده يد، وهذه أفادت أكثر مما يفيده يد، وهو اثبات الملك منذ شهر، واليد لا تفيد ذلك (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة الخارج (2).
وقال الشافعي: هي لصاحب اليد كما قلناه (3).
واختلف أصحابه على وجهين، فقال أبو اسحاق على القولين، ولا أنظر إلى اليد، فإذا قلنا سواء كانت اليد أولى، وإذا قلنا قديم الملك أولى، كان قديم الملك أولى من اليد (4).
ومن أصحابه من قال صاحب اليد أولى با لبينة، وهو ظاهر المذهب على القولين معا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وخبر جابر عن النبي عليه السلام (7)،
(1) و (2) المغني لابن قدامة 12: 173، والشرح الكبير 12: 186 – 187، والفتاوى الهندية 4: 73، والحاوي الكبير 17: 348.
(3) حلية العلماء 8: 190، والسراج الوهاج: 621، ومغني المحتاج 4: 483، والحاوي الكبير 17: 348.
(4) الحاوى الكبير 17: 348، وانظر حلية العلماء 8: 190.
(5) حلية العلماء 8: 191، والحاوي الكبير 17: 348.
(6) الكافي 7: 419 حديث 2 و 6 التهذيب 6: 233 حديث 570 وص: 234 حديث 573، والاستبصار 3: 38 – 39 حديث 130 و 133.
(7) سنن الدارقطني 4: 209 حديث 21، والسنن الكبرى 10: 256، وتلخيص الحبير 4: 210 حديث 2141.