پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص342

وأيضا التي قد شهدت بالملك منذ سنتين قد أضافته إلى ملكه هذه المدة، والتي شهدت به لغيره منذ شهر لا يصح له الملك إلا بأن يكون قد ملكه عن الذي هو له منذ سنتين، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان عنه ملك، لوجب أن يكون له الرجوع عليه با لدرك، فإذا لم يحكم بأنه عنه ملك، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه.

مسألة 14: إذا تنازعا دابة، فقال أحدهما: ملكي، وأطلق، وأقام بها بينة.

وقال الآخر: ملكي، نتجتها، وأقام بذلك بينة، فبينة النتاج أولى، وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحد هما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه، مثل أن قال: هذه الدار لي، وقال الآخر: اشتريتها، أو قال: هذا الثوب لي، وقال الآخر: لي، نسجته في ملكي، أوقال: هذا العبد لي، وقال الآخر: بل غنمته أو ورثته، الكل واحد إذا لم تكن العين المدعاة في يد أحد هما.

وللشافعي فيه قولان: أحد هما مثل ما قلناه، والآخر: هما سواء (1).

وفي أصحابه من قال: بينة النتاج أولى قولا واحدا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 15: إذا تداعيا دارا وهي في يد أحد هما، وأقام أحد هما البينة بقديم الملك، والآخر بحديثه، فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم

(1) حلية العلماء 8: 191، والمجموع 20: 190 و 191، والشرح الكبير 12: 183، والحاوي الكبير 17: 347 و 348.

(2) حلية العلماء 8: 191، والمجموع 20: 190 و 191، والحاوي الكبير 17: 347.

(3) الكافي 7: 419 حديث 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 38 حديث 129 و 130، والتهذيب 6: 234 حديث 573 – 575، والاستبصار 3: 41 حديث 141.