پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص339

وقد روي أنه قسم بينهما نصفين (1).

وروى أبو موسى الأشعري، قال: رجلان ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي عليه السلام بينهما نصفين (2).

وتأول أصحاب الشافعي هذا، فقالوا: هذه قضية في عين، ويحتمل أن يكون إنما فعل ذلك لأنه كانت يدهما على المتنازع فيه، وقد روي في هذا الخبر: ولا بينة مع واحد منهما (3) وعلى هذا لا معارضة فيه.

مسألة 11: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال: هذه الدار التي هي في يديك لي وملكي، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة، لم تسمع هذه البينة.

وللشافعي فيها قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو ما نقله المزني والربيع (4).

ونقل البويطي: أنها تسمع (5).

واختلف أصحابه على طريقين.

17: 319)، وروي في مجمع الزوائد 4: 203 عن أبي هريرة فلاحظ.

(1) السنن الكبرى 10: 258، وتلخيص الحبير 4: 210 حديث 2140.

(2) سنن أبي داود 3: 310 حديث 3613، والسنن الكبرى 10: 257، وتلخيص الحبير 4: 209 حديث 2140.

(3) السنن الكبرى 10: 254.

(4) الام 6: 230، ومختصر المزني: 314، وحلية العلماء 8: 192، والمجموع 20: 191، والحاوي الكبير 17: 325.

(5) الام 6: 230، وحلية العلماء 8: 192، والمجموع 20: 191، والحاوي الكبير 17: 325.