الخلاف-ج6-ص338
وللشافعي فيه أربعة أقوال: أحدها: تسقطان، وهو أصحها.
وبه قال مالك (1).
والثاني: يقرع بينهما، مثل ما قلناه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين (2).
وبه قال علي عليه السلام، وابن الزبير (3).
ولابن الزبير فيها قصة.
الثالث: يوقف أبدا (4).
والرابع: يقسم بينهما نصفين.
وبه قال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه، والأخبار في عين المسألة كثيرة، أوردناها في كتب الأخبار (6).
وروى سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السلام بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما (7).
هذا نص.
(1) حلية العلماء 8: 188، والسراج الوهاج: 620، ومغني المحتاج 4: 480، والمجموع 20: 189، والحاوي الكبير 17: 319.
(2) حلية العلماء 8: 189، والسراج الوهاج: 620، ومغني المحتاج 4: 480، والمجموع 20: 190، والشرح الكبير 12: 196، والبحر الزخار 5: 397، والحاوي الكبير 17: 319.
(3) تهذيب الأحكام 6: 233 حديث 571، والشرح الكبير 12: 196، والحاوي الكبير 17: 319.
(4) حلية العلماء 8: 189، ومغني المحتاج 4: 480، والسراج الوهاج: 620، والمجموع 20: 189، والشرح الكبير 12: 197، والبحر الزخار 5: 397، والحاوي الكبير 17: 319 و 320.
(5) المصادر السابقة.
(6) التهذيب 6: 233 حديث 571 و 572، والاستبصار 3: 39 حديث 131 و 132.
(7) السنن الكبرى 10: 259، وتلخيص الحبير 4: 210 حديث 2142، والحاوي الكبير.