الخلاف-ج6-ص335
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على تقابلهما، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا فان الشاهدين يشهدان فلا تلحقهما التهمة، والحالف يلحف في حقنفسه فيلحقه التهمة.
مسألة 6: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف.
وبه قال الزهري، أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي (1).
وقال شريح، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى: يستحلفه مع البينة (2).
دليلنا: أن إيجاب اليمين عليه يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.
وأيضا روى ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (3).
فمن جعلهما في جانب واحد، فقد ترك الخبر.
وروى جابر (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في فرس أو بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه له، نتجها، فقضى بها رسول الله
ومغني المحتاج 4: 482، وفتح المعيين: 146، والحاوي الكبير 17: 307.
(1) حلية العلماء 8: 145، والوجيز 2: 261، والمغني لابن قدامة 12: 169 و 170، والشرح الكبير 12: 181، والحاوي الكبير 17: 308.
(2) المغني لابن قدامة 12: 170، والشرح الكبير 12: 181، وحلية العلماء 8: 145، والحاوي الكبير 17: 308.
(3) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدار قطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 10: 252، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135.