پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص332

ويدل على الأول: ما رواه جابر: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي هي في يده (1).

وروى غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام: (أن علي بن أبي طالب عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه نتجها، فقضى بها للذي هي في يده.

وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (2).

مسألة 3: إذا شهدت البينة للداخل مضافا، قبلناها، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وقد حكيناه (3).

وان كانت بالملك المطلق، فإنا لا نقبلها (4).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما قاله في القديم مثل ما قلناه.

وقال في الجديد مسموعة (5).

دليلنا: أخبار أصحابنا (6)، وأيضا إذا شهدت بالملك المطلق يجوز أن

(1) سنن الدارقطني 4: 209 حديث 21، والسنن الكبرى 10: 256، وتلخيص الحبير 4: 210 حديث 2141، والحاوي الكبير 17: 303.

(2) الكافي 7: 419 حديث 6، والتهذيب 6: 234 حديث 573، والا ستبصار 3: 39 حديث 133.

(3) في المسألة السابقة.

(4) قال سماحة آية الله العظمى السيد البروجردي قدس سره: (هذا مخالف لما ذكره في المسألة الثانية) فلاحظ.

(5) حلية العلماء 8: 188، وفتح المعين: 147، والوجيز 2: 269 و 270، والحاوي الكبير 17: 306.

(6) لم أقف على الأخبار التي تمنع من قبول سماع البينة، بل ما ذكر في كتب الأخبار تؤيد سماعها، لاحظ ما أشرت إليه من الأخبار في المسألة المتقدمة وغيرها في مواضعها.