پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص330

واحد منهما بينة، سمعنا بينة كل واحد منهما، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر.

فا لمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحد هما سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز.

وما لا يتكرر سببه كثوب قطن وابريسم فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين، وكل واحد منهما يقول ملكي، نسج في ملكي.

وبه قال شريح، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي.

وهل يحلف مع البينة؟ على قولين (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان المدعى ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم تسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد.

وان كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا بينة الداخل (2).

وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكر ناه في النهاية، والمبسوط، والكتابين في الأخبار (3).

(1) حلية العلماء 8: 188، والمجموع 20: 189، والمغني لا بن قدامة 12: 168، والشرح الكبير 12: 183، والبحر الزخار 5: 399، والحاوي الكبير 17: 303.

(2) المبسوط 17: 32، واللباب 3: 156، والهداية 6: 156، وشرح فتح القدير 6: 156، وبدائع الصنائع 6: 232، وتبيين الحقائق 4: 294، والمغني لا بن قدامة 12: 168 وحلية العلماء 8: 188، والميزان الكبرى 2: 195، والبحر الزخار 5: 399، والحاوي الكبير 17: 303.

(3) النهاية: 344، والمبسوط 8: 258، والتهذيب 6: 233 حديث 570 و 573 وغيرهما من أحاديث الباب، وكذلك الا ستبصار 3: 38 – 39 حديث 130 وغيره من أحاديث الباب أيضا، فلا حظ.