پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص318

التابعين شريح والنخعي والشعبي وربيعة (1)، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ومالك (2).

وذهب قوم إلى: أنه يثبت بذلك، ويحكم الحكام به.

ذهب إليه ابنشبرمة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 70:

إذا شهد شاهدان على شهادة رجل، ثم شهداهما على شهادة الآخر،

فانه تثبت شهادة الأول بلا خلاف، وعندنا يثبت شهادة الثاني أيضا.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك وربيعة وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم (5).

(1) المحلى 9: 439، والمغني لا بن قدامة 12: 96، والشرح الكبير 12: 109.

(2) المغني لا بن قدامة 12: 96، والشرح الكبير 12: 109، وحلية العلماء 8: 298، والمحلى 9: 439، وبدائع الصنائع 6: 282، والوجيز 2: 258، والحاوي الكبير 17: 231.

(3) حلية العلماء 8: 298، والمحلى 9: 439، والمغني لا بن قدامة 12: 95 و 96، والشرح الكبير 12: 109، والحاوي الكبير 17: 231.

(4) من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 136، والتهذيب 6: 255 حديث 668، والا ستبصار 3: 21 حديث 61.

(5) مختصر المزني: 312، وحلية العلماء 8: 299، والسراج الوهاج: 612، والمجموع 20: 268، والمدونة الكبرى 5: 160، والحاوي الكبير 17: 232.