پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص317

وقال أبو حنيفة: يحكم بذلك (1).

دليلنا: أنه إذا لم يسمهما لا يعرف عدالة الأصل، وقد يعدلان من عند هما أنه عدل وان لم يكن عدلا.

مسألة 68:

إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا،

سمعهما الحاكم وبحث عن عدالة الأصل، فان وجده عدلا حكم به، والا توقف فيه.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو يوسف والثوري: لا تسمع هذه الشاهدة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة (3).

دليلنا: أنهما إنما يشهدان بما يعلمان، وقد يعلمان شهادة الأصل، فان لم يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك، وعلى الحاكم أن يبحث عن عدالة الأصل، وليس لا يتركان ذلك إلا لريبة، بل لما قلناه.

مسألة 69: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل.

وان شهد شاهد على شهادة أحد هما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به.

وبه قال علي عليه السلام (4)، وفي

(1) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 79، وشرح فتح القدير 6: 79.

(2) مختصر المزني: 312، وحلية العلماء 8: 301، والمجموع 20: 269، والمغني لا بن قدامة 12: 91، والشرح الكبير 12: 113، والبحر الزخار 6: 46، والحاوي الكبير 17: 230.

(3) حلية العلماء 8: 301، والمغني لابن قدامة 12: 91، والشرح الكبير 12: 113، والبحر الزخار 6: 41، والحاوي الكبير 17: 230.

(4) لم أقف على هذا القول في مصادرنا المتوفرة.