الخلاف-ج6-ص316
واختلفا فانه تقبل شهادة أعدلهما (1).
حتى أن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل، لأنه يصير الأصل مدعى عليه، والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل (2).
مسألة 66: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون، والأملاك، والعقود.
فأما الحدود فلا يجوز ان تقبل فيها شهادة على شهادة.
وقال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة، وان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 67: إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل، ولم يسمياه، لم يقبل ذلك.
وبه قال جميع الفقهاء (6).
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 137، والتهذيب 6: 256 حديث 669 و 670.
(2) انظر مختلف الشيعة، كتاب القضاء وتوابعه، ص 176 – 177.
(3) الام 7: 48، وحلية العلماء 8: 298، والمجموع 20: 268، والسراج الوهاج: 611، ومغني المحتاج 4: 454، والمغني لابن قدامة 12: 94 و 95، والشرح الكبير 12: 111، وفتح المعين: 151، والبحر الزخار 6: 41، والحاوي الكبير 17: 226.
(4) المبسوط 16: 115، وبدائع الصنائع 6: 282، والفتاوى الهندية 3: 523، وحلية العلماء 8: 298، والحاوي الكبير 17: 226.
(5) التهذيب 6: 281 حديث 773، والاستبصار 3: 25 حديث 80.
(6) حلية العلماء 8: 301، والسراج الوهاج: 612، ومغني المحتاج 4: 456، والمجموع 20: 269، وفتح المعين: 151، والحاوي الكبير 17: 230.