پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص315

حضور شاهد الأصل، وإنما يجوز ذلك مع تعذره، إما با لموت أو با لمرض المانع من الحضور أو الغيبة.

وبه قال الفقهاء (1) إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة.

فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة، وهو ثلاثة أيام (2).

وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه، ويقيم الشهادة، ويعود فيبيت في منزله (3).

وقال الشافعي: الإعتبار با لمشقة، فان كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، وان لم تكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريب مما قال أبو يوسف (4).

وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان (5).

دليلنا على الأول: أنه إجماع، والثاني: فيه خلاف.

والدليل على جوازه، أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.

وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع

(1) اللباب 3: 196 و 197، وتبيين الحقائق 4: 240، والمغني قدامة 12: 89، وحلية العلماء 8: 296، والسراج الوهاج: 611 و 612، والمجموع 20: 271، والبحر الزخار 6: 39.

(2) النتف 2: 803، واللباب 3: 196، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 78، وشرح فتح القدير 6: 78، والمحلى 9: 439، والمغني لابن قدامة 12: 91، والبحر الزخار 6: 39، الحاوي الكبير 17: 225.

(3) الهداية 6: 79، وشرح فتح القدير 6: 79، والمغني لابن قدامة 12: 90، الحاوي الكبير 17: 225.

(4) حلية العلماء 8: 297، والوجيز 2: 258، والمجموع 20: 268، والسراج الوهاج: 612، ومغني المحتاج 4: 455، وفتح المعين: 151، والبحر الزخار 6: 39 و 40، الحاوي الكبير 17: 225.

(5) من لا يحضره الفقيه 3: 42 حديث 141، والمختلف 3: 171 كتاب الشهادات.