پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص314

وأيضا عموم الأخبار التي وردت في جواز قبول الشهاة على الشهادة يدل على ذلك (1).

مسألة 64: حقوق الله تعالى – مثل حد الزنا، وشرب الخمر، وما أشبهه – لا يثبت بالشهادة.

على الشهادة وبه قال أبو حنيفة (2).

وللشافعي فيه قولان، أحد هما: مثل ما قلناه (3).

والثاني: – وهوالأقيس – أنها تثبت.

وبه قال مالك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، فانهم لا يختلفون في ذلك أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة مسألة 65: الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن

(1) من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 135: 136، والتهذيب 6: 256 حديث 672، والاستبصار 3: 20 حديث 59.

(2) المبسوط 16: 115 والنتف 2: 802، واللباب 3: 195، وبدائع الصنائع 6: 281، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 74، وشرح فتح القدير 6: 74 و 75، والفتاوى الهندية 3: 523، وتبيين الحقائق 4: 238، والمحلى 9: 439، وحلية العلماء 8: 295، والمغني لابن قدامة 12: 88، والشرح الكبير 12: 103، والبحر الزخار 6: 39، والحاوي الكبير 17: 221.

(3) مختصر المزني: 311، وحلية العلماء 8: 295 و 296، والوجيز 2: 257، والمجموع 20: 267، والسراج الوهاج: 611، والمحلى 9: 439، والمغني لابن قدامة 12: 88، والبحر الزخار 6: 39، والحاوي الكبير 17: 221.

(4) المدونة الكبرى 5: 159، وأسهل المدارك 3: 224، والام 7: 51، ومختصر المزني: 311، والوجيز 2: 257، والسراج الوهاج: 611، وفتح المعين: 151، والمغني لابن قدامة 12: 88، والشرح الكبير 12: 103، والمبسوط 16: 115، والمحلى 9: 439، والبحر الزخار 6: 39، والحاوي الكبير 17: 221.

(5) من لا يحضره الفقيه 3: 41 حديث 140، والتهذيب 6: 255 – 256 حديث 667 و 671.