پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص312

ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وعمر وبن حريث القاضي (1)، والشافعي (2).

وذهب شريح إلى: أنها غير مقبولة.

وبه قال النخعي والشعبي (3).

وقال مالك: إن كان المشهود عليه جلدا قبلت، وان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، وأيضا قوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (5) وهذا شهد بالحق لأنه علمه.

مسألة 62:

إذا مات، وخلف ابنين وتركه، فادعى أجنبي دينا على الميت،

فان اعترف الابنان استوفي من حقهما، وان اعترف به أحدهما، فإن كان عدلا، فهو شاهد المدعي، وإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق، استوفي الدين من حقهما، وإن لم يكن معه شاهد آخر، فإن حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما، وان لم يحلف، أو لم يكن المعترف عدلا، كان له نصف الدين في حصة المعترف.

وبه قال الشافعي (6).


(1) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله القرشي، المخزومي، أبو سعيد الكوفي، له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أخيه سعيد بن حريث وأبي بكر وعمر وعلي عليه السلام وغيرهم، وعنه ابنه جعفر وعبد الملك بن عمير والوليد بن سريع وجماعة.

مات سنة خمس وثمانين وقيل ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك.

تهذيب التهذيب 8: 17.

(2) فتح الباري 5: 250، وعمدة القاري 13: 194 – 195، والمغني لا بن قدامة 12: 102.

(3) المصادر السابقة.

(4) البحر الزخار 6: 38، وعمدة القاري 13: 194 – 195، وفتح الباري 5: 250، والمغني لابن قدامة 12: 102.

(5) الزخرف: 86.

(6) الام 7: 50، ومختصر المزني: 311، والحاوي الكبير 17: 215 و 216.