الخلاف-ج6-ص311
وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 60: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم، فرد شهادتهم، ثم بلغ الصبي، واعتق العبد، وأسلم الكافر، فأعادوها، قبلت، وكذلك إن شهد بالغ مسلم حر بشهادة، فبحث عن حاله، فبان فاسقا، ثم عدل، فأقامها بعينها، قبلت منه، وحكم بها.
وبه قال داود وأبو ثور والمزني (2).
وقال مالك: أرد الكل (3).
وقال أهل العراق والشافعي: أقبل الكل إلا الفاسق الحر البالغ، فإنه إذا ردت شهادته لفسقه، ثم أعادها وهو عدل، لا تقبل شهادته (4).
دليلنا: كل ظاهر ورد بقبول شهادة العدل فانها محمولة على عمومها (5).
مسألة 61: شهادة المختبي مقبولة – وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا – فخبى له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما، ثم حاوره الحديث، فاعترف به، فسمعاه وشاهداه، صحت الشهادة.
وبه قال
(1) أسهل المدارك 3: 214، وأحكام القرآن لا بن العربي 1: 252، وأحكام القرآن للجصاص 1: 500، والحاوي الكبير 17: 212.
(2) مختصر المزني: 311، وحلية العلماء 8: 267، والمجموع 20: 237، والحاوي الكبير 17: 213.
(3) المدونة الكبرى 5: 154، وأسهل المدارك 3: 215، وحلية العلماء 8: 267، والوجير 2: 251، والحاوي الكبير 17: 213.
(4) مختصر المزني: 311، وحلية العلماء 8: 266، والسراج الوهاج: 606، ومغني المحتاج 4: 438، والمجموع 20: 237، والحاوي الكبير 17: 213.
(5) الكافي 7: 389 حديث 1 و 2، والتهذيب 6: 248 حديث 633 و 634، والاستبصار 3: 15 حديث 41 و 42.