پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص307

الحديث الغناء (1)، وقال ابن عباس: هو الغناء، وشري المغنيات (2).

وأيضا: ما رواه أبو امامة الباهلي:، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام (3).

وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (4).

مسألة 55: الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو با لقصب، أو بالأوتار – مثل: العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك – وأما الضرب با لدف في الأعراس والختان فإنه مكروه.

وقال الشافعي: صوت المغني والقصب مكروه، وليس بمحظور، وضرب الأوتار محرم كله، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والأخبار التي قدمنا ها تدل على

(1) السنن الكبرى 10: 223، والجامع لأحكام القرآن 14: 51 و 52، وتلخيص الحبير 4: 200 حديث 2114، والحاوي الكبير 17: 190.

(2) الحاوي الكبير 17: 190، والسنن الكبرى 10: 223، والجامع لأحكام القرآن 14: 51، وتلخيص الحبير 4: 200 ذيل الحديث 2114 با ختلاف يسير في اللفظ.

(3) أحكام القرآن لا بن العربي 3: 1481، والمغني لا بن قدامة 12: 43، والشرح الكبير 12: 52، والجامع لأ حكام القرآن 14: 51 بتفاوت يسير في اللفظ.

(4) السنن الكبرى 10: 223، وتلخيص الحبير 4: 199 حديث 2113، والمغني لا بن قدامة 12: 43، والشرح الكبير 12: 52، والحاوي الكبير 17: 191.

(5) الام 6: 209، والوجيز 2: 250، والمجموع 20: 299، والسراج الوهاج: 603 و 604، ومغني المحتاج 4: 428 و 429، والحاوي الكبير 17: 191 و 192.

(6) الكافي 6: 432 حديث 7 وص 434 حديث 20.