الخلاف-ج6-ص304
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء (2)، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه، ورد شهادته بلا خلاف.
مسألة 53: اللاعب بالنرد يفسق، وترد شهادته.
وبه قال أبو حنيفة ومالك (3).
وقال الشافعي – على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح – (4): أنه مكروه، وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، ولا ترد شهادته، وهو أشد كراهة من الشطرنج (5).
وقال قوم من أصحابه: أنه حرام، ترد شهادة اللاعب به (6).
(1) انظر الكافي 7: 214 حديث 4 وص 214 حديث 8 و 9، والتهذيب 10: 90 – 91 حديث 348 و 353 – 354، والاستبصار 4: 235 حديث 884 – 886.
(2) انظر الجزء الخامس من هذا الكتاب، كتاب الأشربة، المسألة الثالثة.
(3) المدونة الكبرى 5: 153، واللباب 3: 189، والهداية 6: 38، والفتاوى الهندية 3: 467، والمغني لابن قدامة 12: 36 و 37، والشرح الكبير 12: 45، والحاوي الكبير 17: 187.
(4) هو شرح المختصر شرح لأبي إسحاق المروزي كما أشار إليه ابن هداية في طبقات الشافعية: 94: (باب في ذكر كتب المذهب).
(5) الام 6: 208، ومختصر المزني: 311، وحلية العلماء 8: 251، والمجموع 20: 228، والسراج الوهاج: 603، ومغني المحتاج 4: 428، والمغني لابن قدامة 12: 36، والشرح الكبير 12: 45، والبحر الزخار 6: 26، والحاوي الكبير 17: 187.
(6) حلية العلماء 8: 251، والمجموع 20: 228، والشرح الكبير 12: 45، والمغني لابن قدامة 12: 36، والحاوي الكبير 17: 18