پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص303

وأيضا: روى الحسن البصري، عن رجال من أصحاب النبي عليه السلام، عن النبي عليه السلام: (أنه نهى عن اللعب با لشطرنج) (1).

وروي عن علي عليه السلام: أنه مر بقوم يلعبون با لشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عا كفون؟ (2) فشبهها با لأصنام المعبودة.

وروي عنه أنه قال: اللاعب با لشطرنج من أكذب خلق الله، يقول: مات وما مات (3)، يعني قولهم شاه مات.

مسألة 52: من شرب نبيذا حتى يكسر، لم تقبل شهادته، وكان فاسقا بلا خلاف، وان شرب منه قليلا لا يكسر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته، ويحد، ويحكم بفسقه.

وبه قال مالك (4).

وقال الشافعي: احده ولا افسقة، ولا أرد شهادته (5).

وقال أبو حنيفة: لا احده ولا افسقه، ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا.

فان شرب نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه (6).

(1) الحاوي الكبير 17: 178، أقول: وروى النهي عن ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أيضا.

انظر الكافي 6: 437 حديث 17.

(2) السنن الكبرى 10: 212، وتلخيص الحبير 4: 206 ذيل الحديث 2134، الحاوي الكبير 17: 178.

(3) السنن الكبرى 10: 212.

(4) حلية العلماء 8: 252 والميزان الكبرى 2: 199، والحاوي الكبير 17: 185.

(5) الام 6: 206، وحلية العلماء 8: 252، والوجيز 2: 250، والمجموع 20: 229، والميزان الكبرى 2: 199، والحاوي الكبير 17: 185.

(6) بدائع الصنائع 6: 268، وحلية العلماء 8: 252، والميزان الكبرى 2: 199 والحاوي الكبير 17: 184.