الخلاف-ج6-ص301
نكفرهم (1).
ومنهم: من نكفره – وهم القدرية الذين قالو: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وقالوا: إنا نفعل الخير والشر معا – فهؤلاء كفار، ولا تقبل شهادتهم، وحكمهم حكم الكفار (2)، وبه قال مالك، وشريك، وأحمد بن حنبل (3).
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادته أحد من هؤ لاء والفسق الذي ترد به الشهادة ما لم يكن على وجه التدين – كالفسق بالزنا، والسرقة، وشرب الخمر فأما من تدين به واعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد شهادته – كأهل الذمة عنده فسقوا على سبيل التدين، وكذلك أهل البغي فسقوا عنده – فوجب أن لا ترد شهادتهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأنه قد دلت الأدلة القاطعة على صحة هذه الا صول التي أشرنا إليها ليس هاهنا موضع ذكرها، والمخالف
)
(1) حلية العلماء 8: 268، وكفاية الأخيار 2: 170 و 171، والسراج الوهاج: 605، ومغني المحتاج 4: 435، والمبسوط 16: 132، والمغني لا بن قدامة 12: 31، والشرح الكبير 12: 40.
(2) حلية العلماء 8: 268، والميزان الكبرى 2: 199، والمغني لا بن قدامة 12: 30، والشرح الكبير 12: 40.
(3) المغني لا بن قدامة 12: 30، والشرح الكبير 12: 40، وحلية العلماء 8: 268، والميزان الكبرى 2: 199.
(4) المبسوط 16: 132، واللباب 3: 190، وحلية العلماء 8: 269، والميزان الكبرى 2: 199، والمغني لا بن قدامة 12: 31، والشرح الكبير 12: 41، والحاوي الكبير 17: 177.
(5) الكافي 7: 398 حديث 1، والتهذيب 6: 252 حديث 56، وهو يتعلق بعدم جواز قبول شهادة الكافر وأهل الملل على المسلمين فلاحظ حيث يستفاد منه ومن عموم أخبار الفسق في نفس الباب والأبواب الاخرى عدم الجواز.