الخلاف-ج6-ص296
مسألة 43: إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأته فانه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في در الشهادة بحال (2).
دليلنا: ما روى طلحة بن عبيد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم، ولا ظنين، والعدو منهم (3) وقال عليه السلام: (لا يقبل شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا الزاني ولا الزانية، ولا ذي غمر على أخيه) (4).
وذو الغمر: من كان في قلبه حقد أو بغض.
مسألة 44: تقبل شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على والده، وبه قال عمر، وعمر بن عبد العزيز (5)، والمزني، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن شريح، واختاره
(1) مختصر المزني: 130، وحلية العماء 8: 262، والوجيز 2: 251، والسراج الوهاج: 605، ومغني المحتاج 4: 435، وفتح المعين: 149، والمجموع 20: 235، والمغني لابن قدامة: 56 و 57، والشرح الكبير 12: 80، والمبسوط 16: 133، وبداية المجتهد 2: 453، والبحر الزخار 6: 34.
(2) المبسوط 16: 133، وحلية العلماء 8: 262، وبداية المجتهد 2: 453، والمغني لابن قدامة 12: 57، والشرح الكبير 12: 81، والبحر الزخار 6: 34، والحاوي الكبير 17: 161.
(3) تلخيص الحبير 4: 203، والسنن الكبرى 10: 202 بتفاوت في اللفظ.
(4) سنن أبي داود 3: 306 حديث 3601، وسنن ابن ماجة 2: 792 حديث 2366، وسنن الدار قطني 4: 244 حديث 147، والسنن الكبرى 10: 201، وتلخيص الحبير 4: 204 حديث 2129 وفي الجميع تفاوت يسير في اللفظ.
(5) حلية العلماء 8: 259، والمحلى 9: 415، والمغني لابن قدامة 12: 66، والشرح الكبير 12: 73، والحاوي الكبير 17: 163.