الخلاف-ج6-ص295
طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع المدعي، لزم المدعى عليه اليمين، فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا تلزم اليمين في هذه الدعاوى بحال (2).
وقال مالك: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، لزم المدعى عليه اليمين، وان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (5) ولم يفصل.
وروي (عن ركانة أتى النبي عليه السلام، فقال: اني طلقت امرأتي ألبتة.
فقال: ما أردت بالبتة، فقال: واحدة فقال: ما أردت والله بها إلا واحدة) (6)، فاستحلفه النبي عليه السلام في الطلاق.
(1) الام 6: 228، والهداية 8: 136، والحاوي الكبير 17: 146.
(2) الهداية 6: 162، وشرح فتح القدير 6: 162، وتبيين الحقائق 4: 296، وحلية العلماء 8: 136.
(3) المدونة الكبرى 5: 178.
(4) انظر الكافي 7: 416، والتهذيب 6: 230 حديث 556 و 557 و 561 و 562.
(5) سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، وترتيب مسند الشافعي 2: 181، والسنن الكبرى 8: 279، وتلخيص الحبير 4: 208 حديث 2135، وكنز العمال 6: 187 حديث 15283، والكافي 7: 415 حديث 1 – 2، والتهذيب 6: 229 حديث 553 و 554.
(6) سنن أبي داود 2: 263 حديث 2206، سنن الترمذي 3: 480 حديث 1177، وسنن ابن ماجة 1: 661 حديث 2051، وسنن الدارقطني 4: 34 حديث 91 و 92، والمعجم الكبير للطبراني 5: 70 حديث 4613.