الخلاف-ج6-ص294
يحكم له بها.
وبه قال ابن أبي ليلى وداود (1).
وقال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا قوله عليه السلام: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ (4).
مسألة 41: إذا ادعى على رجل حقا، وقال: ليس لي بينة، وكل بينة لي فهي كاذبة، فحلف المدعى عليه، ثم أقام البينة.
قال محمد: لا يحكم له بذلك، لأنه جرح بينته (5).
وقال الشافعي وأبو يوسف: يحكم له بها (6)، لأنه يجوز أن يكون نسي بينته، فكذب على اعتقاده، وهذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة عندنا باطل، وقد دللنا عليه.
مسألة 42: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، أو المرأة على زوجها
(1) حلية العلماء 8: 145، وعمدة القاري 13: 256، وفتح الباري 5: 288 والشرح الكبير 11: 431، والحاوي الكبير 17: 134.
(2) عمدة القاري 13: 256، وفتح الباري 5: 288، وحلية العلماء 8: 145، والسراج الوهاج: 619، ومغني المحتاج 4: 477، وكفاية الأخيار 2: 167، والشرح الكبير 11: 431، وأسهل المدارك 3: 242، والحاوي الكبير 17: 134.
(3) الكافي 7: 417 حديث 1، والتهذيب 6: 231 حديث 565.
(4) سنن ابن ماجة 1: 679 حديث 2101، والسنن الكبرى 10: 181، وفتح الباري 11: 536، والجامع لأحكام القرآن 8: 194، وفي بعضها بتفاوت في اللفظ فلا حظ.
(5) المغني لابن قدامة 12: 160، والحاوي الكبير 17: 135.
(6) المغني لابن قدامة 12: 160، والحاوي الكبير 17: 135.