پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص288

الإثبات كانت على القطع، وإن كانت على النفي كانت على نفي العلم.

وبه قال الشافعي (1).

وقال الشعبي، والنخعي: كلها على العلم (2).

وقال ابن أبي ليلى: كلها على البت (3).

دليلنا: أن النبي عليه السلام حلف رجلا، فقال: (قل والله ماله عليك حق) (4) فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت، ولأنها إذا كانت على فعل نفسه أحاط علمه بما يحلف عليه، فكلف ما يقدر عليه، وهكذا إذا كانت على الإثبات على فعل الغير، لأنه لا يثبت شيئا حتى يقطع به، فإذا كانت على النفي لفعل الغير لم يحط علمه بأن الغير ما فعل كذا، لأنه قد يفعله، ولا يعلم.

مسألة 35: إذا شهد عنده شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم،، نقض حكمه.

(1) الام 7: 35، ومختصر المزني: 309، وحلية العلماء 8: 241، والوجيز 2: 264، والسراج الوهاج: 618، ومغني المحتاج 4: 473 و 474، وكفاية الأخيار 2: 168، والمجموع 20: 218، والمغني لابن قدامة 12: 119، والشرح الكبير 12: 141، والبحر الزخار 5: 405، والحاوي الكبير 17: 118.

(2) المغنى لابن قدامة 12: 119، والشرح الكبير 12: 141، وحلية العلماء 8: 241، والبحر الزخار 5: 405، والحاوي الكبير 17: 118.

(3) حلية العلماء 8: 241، والمغني لابن قدامة 12: 119، والشرح الكبير 12: 141، والبحر الزخار 5: 405، والحاوي الكبير 17: 118.

(4) سنن أبي داود 3: 311 حديث 3620، والسنن الكبرى 10: 180، والمغني لابن قدامة 12: 120، والشرح الكبير 12: 141 وفي بعضها اختلاف يسير باللفظ فلا حظ.