الخلاف-ج6-ص281
دليل، والأخبار التي أوردناها في القضاء با لشاهد مع اليمين مختصه بالأموال، والوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل له الا نتفاع به فقط دون رقبته.
مسألة 26: إذا كان معه شاهد، وأراد أن يحلف المدعى عليه، فنكل عن اليمين، فانها ترد على المدعي، فان حلف حكم له بها، وان نكل ولم يحلف انصرف.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: لا يرد عليه، بل يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف (1).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن المدعى عليه إذا رد اليمين، فعلى المدعي اليمين، وهي عامة (2).
مسألة 27: إذا مات انسان، وخلف دينا له على غيره، وعليه دين، ولهم شاهد واحد، وامتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد، لم يجز للغريم أن يحلف.
وللشافعي فيه قولان: الأول: وهو الأصح مثل ما قلناه.
الثاني، أنه له أن يحلف، لأنه إذا
(1) الام 6: 227 و 7: 95، ومختصر المزني: 309 و 310، وحلية العلماء 8: 137، والمجموع 20: 160، والحاوي الكبير 17: 75 و 76.
(2) الكافي 7: 415 حديث 1 و 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 96، والتهذيب 6: 229 حديث 553 و 554.