پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص279

السلام وأبا بكر، وعمر، وعثمان يقضون بالشاهد مع اليمين (1).

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه قال: (قضى بها علي عليه السلام بين أظهركم) (2).

وفي رواية اخرى (قضى بها علي با لعراق) (3).

وروى داود بن الحصين (4)، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن ابي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد (5).

فهؤلاء الخمسة قالوا به، ولا مخالف لهم بحال.

مسألة 24: إذا كان مع المدعي شاهد واحد، واختيار يمين المدعى عليه، كان له، فإن حلف المدعى عليه، اسقط دعواه، وان نكل لم يحكم عليه، ويكون له الشاهد مع اليمين.

وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: يحكم عليه بالنكول، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول

(1) رواه الدار قطني في سننه 4: 215 حديث 40، والبيهقي في سننه الكبرى أيضا 10: 173 عن عبد الله بن عامر فلاحظ.

(2) سنن الدار قطني 4: 212 ذيل الحديث 29، والسنن الكبرى 10: 173، وترتيب مسند الشافعي 2: 279 حديث 634.

(3) سنن الدار قطني 4: 212 ذيل الحديث 31، والسنن الكبرى 10: 169 و 170.

(4) داود بن الحصين الاموي، مولاهم، أبو سليمان المدني، روى عن أبيه وعكرمة ونافع وغيرهم وعنه مالك وابن إسحاق ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع وجماعة غيرهم.

مات سنة (135) للهجرة.

تهذيب التهذيب 3: 181.

(5) السنن الكبرى 10: 173.

(6) الام 7: 39، وحلية العلماء 8: 283 و 284، والوجيز 2: 255 و 256، والسراج الوهاج: 607 و 608، ومغني المحتاج 4: 444، وبداية المجتهد 2: 457.