الخلاف-ج6-ص275
وذهب قوم إلى: أنه لا يقضى با لشاهد الواحد مع اليمين: ذهب إليه الزهري، والنخعي (1)، وفي الفقهاء الأوزاعي، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
قال محمد بن الحسن: ان قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى عمر وبن دينار، عن ابن عباس: ان النبي عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد (5).
وفي رواية مسلم بن خالد الزنجي (6)، عن عمر وبن دينار، عن
2: 200، والمجموع 20: 257، وفتح المعين: 147، والمدونة الكبرى 5: 182 و 183، وأحكام القرآن للجصاص 1: 514، والنتف 2: 876، والمغني لا بن قدامة 12: 11 و 14، والشرح الكبير 12: 93 و 97، والبحر الزخار 5: 403، والحاوي الكبير 17: 68 و 73.
(1) المغني لا بن قدامة 12: 11، وأحكام القرآن لا بن العربي 1: 517، الحاوي الكبير 17: 68.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1: 514، والنتف 2: 876، وحلية العلماء 8: 280، والمغني لا بن قدامة 12: 11، والميزان الكبرى 2: 200، والبحر الزخار 403 5، الحاوي الكبير 17: 68.
(3) المغني لابن قدامة 12: 11، والحاوي الكبير 17: 68.
(4) الكافي 7: 385 حديث – 5 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 33 حديث 103 – 104 والتهذيب 6: 272 حديث 740 – 742، والا ستبصار 3: 32 (باب ما يجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي).
(5) صحيح مسلم 3: 1337 حديث 3، وسنن الدار قطني 4: 214 حديث 38، وسنن أبي داود 3: 308 حديث 3608، وسنن ابن ماجة 2: 793 حديث 2370، وترتيب مسند الشافعي 2: 178، والسنن الكبرى 10: 167 و 168، وتلخيص الحبير 4: 205 حديث 2132.
(6) مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، مولا هم، أبو خالد الزنجي المكي الفقة، روى عن زيد بن أسلم وأبي طوالة والعلاء بن عبد الرحمان وغيرهم، وعنه ابن وهب والشافعي وعبد الملك بن الماجشون وجماعة غيرهم، مات في خلافة هارون سنة ثمانين ومائة.
تهذيب التهذيب 10: 128.