الخلاف-ج6-ص272
فثبت أنهم أجمعوا على قولة، وتركوا قول ابن عباس.
مسألة 21: شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف أصحابنا، إلا أنهم أجا، واشهادة أ هل الذمة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأ خبارهم (2)، وأ يضا قوله تعالى: (إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم – يعني من المسلمين – أو آخران من غير كم) (3) يعني من أ هل الذمة، فان ادعوا أن هذا منسوخ، طولبوا با لدلالة عليه، وليس معهم دليل يقطع العذر.
مسألة 22: قال قوم: لا يحبوز قول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، مثل شهادة اليهود على اليهود، أو على النصارى، وكذلك النصارى.
وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، أحمد (4).
(1) الام 6: 233 و 16 7، وحلية الهلماء 8: 248، والمجموع 20: 251، والمحلى 409 9، والمدونة الكبرى 5: 156، واجامع لأحكام القرآن 6: 350، والمغني لا بن قدامة 12: 52 و 54، والشرح الكبير 12: 36، والهداية 6: 41، وشرح فتح القدير 6: 41، والبحر الزخار 6: 23 و 24.
(2) الكافي 7: 398 – 399 حديث 2 و 6 – 8، ودعائم الا سلام 2: 513 حديث 1840، والتهذيب 6: 252 و 253 حديث 652 – 655.
(3) المائدة: 106.
(4) الام 7: 16، وحلية العلماء 8: 248، والمدونة الكبرى 5: 157، والجامع لأحكام القرآن 6: 351، والمبسوط 16: 134، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 41، وشرح فتح القدير.