پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص271

وقال قوم: انها لا تقبل بحال، لا في الجراح ولا في غيرها، تفرقوا أو لم يتفر قوا.

ذهب إليه ابن عباس، وشريح، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي (.

وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم (3)، وعليه إجماع الصحابة.

روى ابن أبي مليكة (4)، عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح (5).

فخالفه ابن الزبير، فصار الناس إلى قول ابن الزبير (6).

8: 247 والميزان الكبرى 2: 198 والمجموع 20: 251، والمحلى 9: 421، والشرح الكبير 12: 32، والبحر الزخار 6: 21، وعمدة القاري 13: 239، والحاوي الكبير 17: 59.

(1) الشرح الكبير 12: 32، والبحر الزخار 6: 21، وعمدة القاري 13: 239.

(2) الام 7: 47 و 88، ومختصر المزني: 305، وكفاية الأخيار 2: 168، وحلية العلماء 8: 247، والمجموع 20: 226 و 227، والميزان الكبرى 2: 198، والمحلى 9: 421، والمبسوط 16: 124، والنتف 2: 797، وبدائع الصنائع 6: 226، وتبيين الحقائق 4: 218، والشرح الكبير 12: 32 والبحر الزخار 6: 21، وعمدة القاري 13: 239.

(3) الكافي 7: 389 حديث 2 و 3 و 6، من لا يحضره الفقيه 3: 27 حديث 79، والتهذيب 6: 251 – 252 حديث 645 و 646 و 649.

(4) عبد الله بن عبيد الله بى أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان، أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيمي المكي كان قاضيا لا بن الزبير روى عن البعادلة وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب واسماء وعائشة وغيره هم وعنه جماعة.

مات سنة 17 ويقال: 18 للهجرة.

تذهيب التذهيب 5: 306 – 307.

(5) السنن الكبرى 10: 161 و 162، والام 7: 88 و 89، والمجموع 20: 251 با ختلاف في اللفظ.

(6) الام 7: 88، ومختصر المزني: 305، واللمحلى 9: 420، وحلية العلماء 8: 247، والسنن الكبرى 10: 162، والمجموع 20: 251، والبحر الزخار 6: 21، والحاوي الكبير 17: 59.