پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص269

وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي: لا يصح منه الأداء (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 19: العبد إذا كان مسلما، بالغا، عدلا، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد، إلا على مولاه، فأما غيره فانه تقبل شهادته لهم وعليهم.

وروي عن علي عليه السلام: (أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار) (2).

وقال ع نس بن مالك: أقبلها مطلقا كالحر.

وبه قال عثمان البتي، وداود، وأحمد، واسحاق (3).

وقال البتي: كم من عبد خير من مولاه (4).

وقال النخعي، والشعبي: أقبلها في القليل دون الكثير (5).

(1) النتف 2 ك 798، والمبسوط 16: 130، والفتاوى الهندية 3: 464، وحلية العلماء 8: 246، والمجموع 20: 226، والمغني لابن قدامة 12: 64، والشرح الكبير 12: 34، والبحر الزخار 6: 38، والحاوي الكبير 17: 43.

(2) حلية العلماء 8: 247، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي كبير 17: 58.

(3) السنن الكبرى 10: 161، والمحلى 9: 412 و 413، وحلية العلماء 8: 247، والمغني لابن قدامة 12: 71، وعمدة القاري 13: 192 و 223، والميزان الكبرى 2: 199، والحاوي الكبير 17: 58.

(4) لم أقف على هذا النص للبتي في المصادر المتوفرة ولكن نسبه الماوردي في الحاوي الكبير 17: 58 إلى بعض السلف.

(5) السنن الكبرى 10: 161، والمحلى 9: 413، والمغني لابن قدامة 12: 71، وحلية العلماء 8: 247، وعمدة القاري 13: 222 و 223، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 58.