پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص268

الى المشاهدة فجعلا العمى كالجنون (1).

وقالا أشد من هذا، قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أوخرسا قبل الحكو بها، لم يحكم كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما فيتصور الخلاف معه في ثلاثة فصول: فيما علمه وهو بصير.

والثاني: الشهادة بالنسب، والموت، والملك المطلق.

والثالث: أذاعميا بعد الإقامة وقبل الحكم (2).

دليلنا: أجماع الفقة وأخبارهم (3).

وأيضا قولة تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (4)، وقوله: (واشهدوا إذا تبايعتم) (5) وقال عزوجل: (فان لم يكونا رجلين فرجل وامأتان) (6) وكل ذلك على عمومه إلا ما أخر جه الدليل.

مسألة 18: يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء.

وبه قال مالك، وأبو العباس بن سريج (7).


(1) المبسوط 16: 129، والهداية 6: 28، وبدائع الصنائع 6: 266، وعمدة القاري 13: 221، والفتاوى الهندية 3: 464، ومختصر المزني: 304 و 305، والمحلى 9: 433، وحلية العلماء 8: 292.

(2) الهداية 6: 27، وشرح فتح القدير 6: 28، وتبيين الحقائق 4: 218، وحلية العلماء 8: 293.

(3) الكافي 7: 400 حديث 1 و 2، ودعائم الاسلام 2: 509 حديث 1823، والتهذيب 6: 254 حديث 662 و 663.

(4) الطلاق: 2.

(5) البقرة: 282.

(6) البقرة: 282.

(7) حلية العلماء 8: 246، والمجموع 20: 226، والبحر الزخار 6: 38، والنتف 2: 798، والمغني لابن قدامة 12: 64، والشرح الكبير 12: 34، وأسهل المدارك 3: 216، والحاوي الكبير 1